حظر إهانة النقود أو إتلافها أو الكتابة عليها.. اعرف التفاصيل فى القانون
منذ شهر    اليوم السابع
تنص المادة 58 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على أنه يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه ويجب أن تحول أوراق النقد توقيع المحافظ. المصدر:اليوم السابعحظر إهانة النقود أو إتلافها أو الكتابة عليها.. اعرف التفاصيل فى القانون